الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٨٢من وجد كتبا وطعما من مناديس وأمتعه قد سيحها الوادى ولم يعلم أربابها أتكون هذه الأمتعه سبيلها سبيل اللقطة أم لها حكم آخر ؟ ويجوز لى أن أشترى من هذه الأمتعه وأعرفها إن أراد أهلها فداها أم السلامة في ذلك أسلم ؟
الجواب :
السلامة من ذلك أسلم، وحكم ما ذكرت حكم اللقطة والله
أعلم .
الفلج غير المعروف صاحبه
السؤال :
نجد في نسخة فلج عبرى شيئا من الماء لدامه بن لالاه البانيان، ودامه قد غاب عنا اسمه ومعرفته ومعرفة ورثته، هل يلزمنا البحث عنه من مسقط ونواحيها، فإن لم نجده فثم إلى الهند وما حولها ؟ وما يعجبك في غلته مثلا ؟ وهل من رخصة في صرفه عن أهله إلى وجه آخر تفضل بالجواب .
الجواب :
لا يلزمكم البحث عنه إلا أن تكون قد تعلق بك ضمان منه فحينئذ يلزمك الخلاص ولا يتأتى إلا بعد البحث فأما إذا كان الماء في يد غيرك فهو المسؤول عنه، فإن كان لهذا الماء سُنّةٌ في إنفاذ لا يعلم باطلها فلا
[ عبرة ] بالاسم وتقتضَى به السنة، وإن كان ليس له سنة فهو موقوف