الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٩٨بطلان الوكالة بموت الوكيل أو الموكل
السؤال :
رجل يوصى أو يوكل رجلا في ماله وفي التصرف فيه ثم يموت الموصى عليه أو الموكل بالفتح أيلزم الوارث أعنى وارث الموصى عليه والموكل بالفتح أم لا وإن مات الموصى عليه من تلزمه الوصية ومن أولى أن يقوم بها أم هي
تبطل .
الجواب :
تنفسخ الوكالة بموت أحد الرجلين الموكل والموكل ويصير المال أجنبيا ليس لوارث الوكيل فيه يد، وكذلك تسقط الوصاية بموت الوصى وترجع إلى الموصى إن كان حيا فهو أملك بأمره وإلا فالى ولى الأمر إن كان موجوداً الامام العادل أو نائبه، وإلا فإلى الوارث وارث الموصى فإنه يلزمهم القيام بحق موروثهم وإخراج حصته من مالهم والله أعلم .
خطأ الوكيل بين مال جهتين فوض بهما
السؤال :
وكيل المسجد الجامع ومسجد غيره وبعض أموالهما مشتركات من مياه ونخيل فغلط الوكيل في أثر ماء ونصف إثر ماء من ماء مسجد الجامع فأعطى قعدة المسجد الآخر سنين كثيرة وقعدة الأثر مرة قرشاً ومرة قرشاً وربعاً ومرة قرشاً ونصفاً فوجد الوكيل في النسخة أن هذا الماء هو للمسجد الجامع وأراد الخلاص من قعد هذا الماء أيلزمه إخراج هذه الدراهم من ماله للمسجد الجامع