الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٠٥إذا اشهر في البلد أن هذا المال لفلان ثم رأينا هذا الرجل قد باع منه نخلات ولا ندرى ما السبب وصاحب المال حاضر لا ينكر ولا يغير وصح بينهم نزاع كل يدعيه ما الحكم بينهم ؟
الجواب :
ترك النكير ممن له النكير حجة، فالبيع نافذ في المبيع والثمن لصاحب المال لا للبائع وباقى المال لصاحبه لا للفضولى والله أعلم .
مخالفة الوكيل الثمن المحدد من الموكل للبيع
السؤال :
من ترك عند رجل بعض السلع وقال له بعها لي بكذا مثلا لا أقلّ فلمَّا أتاه وجده قد باعها بأقل مما رسم له، ولم يقدر له أن يردها إذ كانت قيمتها أكثر فهل له أن ينتضر منه ؟
الجواب :
يطلب منه الحكم في ذلك، فإن انقاد أحد ما حكم له به، وإن امتنع تعين الظلم إن كان الامتناع بغير عذر وجاز له الانتصار ﴿ ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ﴾(1) والله أعلم .
(1) سورة الشورى، الآية 41
٢٬٠٩٢ / ٣٬٦٤٩