جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٠٤

السؤال :

رجل نصب اخرا يخدم له ثياباً وهى المعروفة بالإوزة والناصب بزنجبار والعمانى يشرى غزلا وحريرا من مسلك قدرناه ويبيعه بفائدة على الذين يعملون الثياب ويشرى من أهل الصناعة بثمن معلوم ويبيعه عليهم كبيع البلد ويشرى كشرائها وربما يذهب بعض دراهمه لأجل هذه الأوزة أيحل له ما يأخذه من فائدة الغزل والحرير وهل على صاحب الأودره غرم ما أتلفه أهل الصناعة افتنى مأجورا .

الجواب :

هنالك أمران أحدهما أن يوكله يخدم له، والآخر أن يوكله يشترى له فإذا وكله في العمل فليس له أن يشترى ولو بسعر البديل يأخذه له الغزل والبرسيم من دراهمه ويدفع للعامل أجرة عمله وعلى الموكل غياب ما غاب وله ربح ما حصل والوكيل واسطة فقط، وإن وكله في الشراء فلا بأس عليه أن يشترى له بسعر البلد ولا بأس عليه فيما صنع ولا غرم على الموكل فيما ضاع من الغزل والبرسيم قبل الشراء لأنه مال الوكيل والعامل وإنما عليه غرم ما ضاع من الثياب بعد الشراء والله أعلم .

ثمن ما باعه الفضولي وصاحبه ساكت

السؤال :

٢٬٠٩١ / ٣٬٦٤٩