الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٠٩ترجع للمشتري الأول دون صاحب الأصل ودون المشتري الثاني هكذا عندي والله أعلم .
استحقاق الوارث ما ثبت للمحال إليه
السؤال :
رجل عليه لآخر حق آجل فأقر أنه أحاله لآخر وإنه أقر إقرارا مطلقا فمات المقر وخلّف يتيما فكيف الوجه الأهدى لطالب الخلاص على هذا ؟
فإن قلت : أن المسئلة خلافية لا اجماعية وأراد السائل الخلاص فما دليله وطريقه إلى ربه وسبيله إذا عجز عن معرفة الأعدل من الآراء ؟
فإن قلت إنه يستدل بغيره ممن يرجو ذلك منه فقد صح الخلاف بين أهل العصر في ذلك فما اللائق للضعيف المبتلى بمثل هذا أن يعمل به ليكون سالما عند الله من التبعة وكذلك العباد ؟ إذ هو خائف على ماله ونفسه تفضل بالجواب .
الجواب :
أما إذا أقر أحد بحق لأحد أو أحاله إليه اقرار صحيحا أو إحالة ثابتة فذلك الحق المقر به أو المحال إنما يكون لمن أقر له به أو أحيل إليه فإن مات المقر له أو المحال إليه فالحق لوارثه ولا شيء للمقر والمحيل قولا واحداً لا أعلم فيه خلافا وإن اختلف عليك أهل زمانك فهذا هو الحق الذي في