جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥١٠

هذه المسئلة فالخلاص إنما يكون لليتيم ومن كان معه وارثا هذا إذا كان الاقرار أو الاحالة ثابتا .

وعلى العاقل أن يختار أرجح الأقوال في مسائل الخلاف إن قدر على ذلك وإن لم يقدر فبقول الأعلم الأفضل وإن لم يعرف الأعلم تحرى الصواب في واحد منها والله أعلم .

الحوالة بغير جنس الدين

السؤال :

من اشترى مالا من رجل بالخيار والبائع له خيار في هذا المال من رجل بالخيار والبائع له خيار في هذا المال من رجل آخر والبيع السابق مثلا بمائتي قرش والمشترى الآخر أخذه بغير الدراهم أعنى ساق له أمتعة وهذه الأمتعة قيمتها مائة وستون قرشا أتثبت له المائتين أم قيمة الأمتعة إذا أراد صاحب الأصل الفداء ؟ عرفنا وجه الصواب .

الجواب :

إذا أحال المبيع بالخيار لغيره بمتاع ثبت عندى ذلك الحق له للمحال له بخلاف ما إذا أحاله بدراهم والله أعلم .

قال السائل :

٢٬٠٩٧ / ٣٬٦٤٩