الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥١١كيف يثبت ذلك مع أن المتاع ليس بثمن للأشياء وإنما هو من المثمنات .
الجواب :
لا تتوقف صحة البيع على كون أحد ركنيه من النقدين الذهب والفضة الذين هما أثمان للأشياء بل يصح بهما وبغيرهما كما يدل عليه حديث الربا إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم والحديث الآخر الذي فيه الذهب بالذهب الخ فإن فيه أن البر بالبر والتمر بالتمر من الربا المنهى عنه وفي ذلك دليل على أن البيع يصح بسائر الأجناس أيضا فقد أجمعوا على صحة القياض في الأصول وصرحوا أن القياض بيع ففي هذا أيضا ما يدل على صحة البيع بسائر الأجناس والله أعلم .
أثر الحوالة والرجوع عنها
السؤال :
من عليه حق ليتيم وقد اشترى مالا بالخيار فأحال ذلك لليتيم عن حقه وقبض ولي اليتيم ذلك وتصرف فيه على كونه لليتيم، هل للذى عليه الحق الرجوع في تلك الإحالة قبل بلوغ اليتيم أم لا ؟
الجواب :
٢٬٠٩٨ / ٣٬٦٤٩