جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥١٣

الكفالة

استيفاء الكفيل من مال المكفول المجهول مصدره

السؤال :

قد توسطت مابين الحجريين والهشم بعد دعاوى قتل فيما بينهما على تسليم خمسمائة قرش للحجريين على الهشم بعد ميعاد معلوم من الهشم فلم يسلم الهشم للحجريين على ذاك الميعاد وصرت أنا القبيل(1) للحجريين وسلمت تلك الدراهم للحجريين من مالي فهل يسعني أن أقبض من الهشم دراهم لا أدري أنهم أخذوا من أهل وادى بني خالد دفعوها تقية عنهم والهشم قابلوني ليسلموا تلك الدراهم ؟ وإذا كان الحجريون شرطت عليهم أنهم إذا سلموا الهشم بما عليهم أقبلوا منهم وردوا علي دراهمي فرضوا بذلك فكيف الحيلة في قبض دراهمي حلالاً لا شبهة، وإن قدرنا أن الهشم ما سلموا القبالة التي عليهم هل يسعني أن أعمر الحجريين أن يقتلوا الهشم وحقي يسلمه الحجريون إن قتلوا الهشم وكيف الحيلة والجائز في هذا ؟ تفضل عليّ

بالجواب .

الجواب :

أما قتل الهشم بنفس الامتناع عن تسليم الدراهم فلا أراه إلا إذا كان ذلك الحق واجباً عليهم بالحكم الشرعي محكوماً عليهم بأدائه فامتنعوا عن تسليمه وطلب منهم ذلك فلم يؤدوه فللحجريين الأخذ من

(1) أي الكفيل .

٢٬١٠٠ / ٣٬٦٤٩