الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥١٤الهشم بقدر حقهم فإن حالوا بينهم وبين ذلك وتعذر الأخذ إلا بقتالهم فهنالك يكونون بغاة فإذا لم يقدر على ردهم إلى الحق جاز قتالهم حتى يذعنوا إلى الحق ويؤدوا ما وجب عليهم .
وأما أخذك للدراهم المأخوذة من الوادى فلا يحل لك إذا علمت أنها تلك الدراهم المأخوذة بعينها ويجوز لك إذا لم تعلم أنها هي بعينها وإن استربت فاستعفف وينبغي لك أن تأخذ دراهم من عند الحجريين ثم تقول للهشم أدوا ما عليكم للحجريين ولا تقل سلموا هذه الدراهم للحجريين، فإن أعطاك الحجريون دراهم وقالوا هذه دراهمك جاز لك أخذها وإن كانت في الباطن هي الدراهم المكسوبة لأنا تُعُبِّدنا بحكم الظاهر، والله أعلم .
قبول الوكيل الدفع عن الموكل
السؤال :
رجل له حق على آخر فطالبه فيه فأمر له من عند وكيله وقبل له الوكيل ذلك ومطل به، أعلى من له الحق أن يطلب حقه من الوكيل أو الآمر ؟ أرأيت إن غاب الآمر أعلى الوكيل أن يعطي هذا حقه أم لا ؟