الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥١٩الضمان
الرجوع للعرف في اثبات الضمان
السؤال :
من اتكأ بعصاه على فراش ثم رأى أن ذلك الفراش منخرق من تحت العصا لا يدري أنه انخرق من اتكائه عليه أم هو سابق قبل اتكائه عليه هل يكون ضامناً لذلك أم لا ؟ لكن في العرف أن مثل تلك العصا لا تخرق مثل ذلك الفراش عرفنا ما عرفك الله اياه .
الجواب :
إذا كان مثل تلك العصا لا يخرق مثل ذلك الفراش عادة فلا ضمان عليه والله أعلم .
تكليف الصبيان فيما يؤول لمصالحهم
السؤال :
هل يجوز استعمال غير البُلَّغ من الصبيان أم لا ؟ وهل يلزم في ذلك ضمان ولو بأدنى شيء أم لا ؟
الجواب :
٢٬١٠٦ / ٣٬٦٤٩