الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥١٨أما الكفالة فهي أن يتكفل الرجل بإحضار المدعى عليه لأجل المحدود .
وأما الضمانة فهي أن يضمن في الحق المدعى على غيره ويكون لصاحب الحق أخده من الضامن ومن المضمون عنه إن شاء فأيهما لزمه في حقه كان عليه أداؤه .
وأما الحوالة فهي أن يضمن في الحق المدعى ويبرأ صاحب الحق المضمون عنه فيبقى الحق على الضامن من خاصة ولا رجعة على الأول إذا كان قد برأه اختياراً فانحال الحق في ذمة الثاني .
٢٬١٠٥ / ٣٬٦٤٩