الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٢٢وأنت خبير أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج تارة إلى ضرب باالسياط وأخرى إلى ضرب بالسيوف ولا يصح في مقتضى الشرع الشريف أن يأمرنا سبحانه وتعالى بفعل شيء ويثني علينا بإمتثاله ثم يلزمنا الضمان على فعله .
لا يقال أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص بالأئمة والأمراء فليس لغيرهم فعله كما خصت إقامة الحدود بذلك أيضاً .
لأنا نقول أن هذه الآيات الدالة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عامة فيدخل تحت خطابها الأمراء وغيرهم ولا مخصص لهذه الآيات عن ذلك العموم .
والخطاب بالحدود وإن كان عاماً فقد ورد من السنة ما يخصصه بالأئمة وذلك قوله " : " أربع إلى الولاة : الفيء والصدقات والحدود والجمعات " والله أعلم .
هذا ما حضرني جواباً لسؤالك فانظر فيه وخذ بعدله .
وجوب تسليم الأمانة، والكلفة على المرسل
السؤال :
٢٬١٠٩ / ٣٬٦٤٩