جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٢٥

القسمة

الاعتداد بولي اليتيم ولو غير ثقة في القسمة فيهم

السؤال :

ولي اليتيم إذا كان غير ثقة وأراد شركاء اليتيم القسمة في مال هالكهم وقاسم له وليه وجماعة من أهل البلد أُثبتت قسمتهم وهل لليتيم غِيَر في قسمة هؤلاء بعد بلوغه أم لا ؟ عرفنا .

الجواب :

إذا وقعت القسمة على وجه العدل فهي صحيحة وللشركاء أخذ نصيبهم . والله أعلم .

محاباة اليتيم في القسمة

السؤال :

اليتيم إذا قاسم له جماعة هل يؤخذ له غبن من مال الهالك ؟ وما حد الغبن من كم يكون ؟ عرفنا .

الجواب :

ليس ذلك في الشرع ولا على الشركاء أن يزيدوه على نصيبه، فإن تطوعوا وجعلوا له زيادة احتياطا كان ذلك خيراً لهم والله أعلم .

٢٬١١٢ / ٣٬٦٤٩