الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٢٦تحري ارتفاع الضرر في القسمة
السؤال :
ورثة ترك لهم موروثهم أموالاً في أفلاج متعددة وهي تتفاضل جودة وردائة وأثماناً فتشاجر الورثة في قسمها بعضهم أراد أن يقسم كل مال لأحد والجيد يزيد الردىء نخلاً أو دراهم وأبى بعضهم عن ذلك وأراد أن يقسم كل مال وحده لينال كل وارث من الجيد نصيبه ومن الردىء نصيبه فكيف القسم بينهم بموجب الشرع الشريف ؟ قلت وكذلك مال لهم كبير فيه نخل مغل وصرم غير مغل فأراد بعضهم أن يقسم الصرم بنفسه والنخل المغل بنفسه لأنه يتفاضل في الغلة والثمن وأبى عن ذلك شركاؤه كيف قسم هذا أفتنا مما علمك الله مأجوراً .
الجواب :
يتحرى في القسم ارتفاع الضرر عن جميع الوارثين فيقسم مال كل فلج على حدة إن لم تكن مضرة لأحد منهم في ذلك فإن حصلت في ذلك مضرة قسمت الأموال من جميع الافلاج دفعة واحدة ويزاد من الجيد للردىء حتى يستوي القسم في نظر العدل ويجبر من أبى عن القسم الذي فيه رفع الضرر، والنخل المثمر وغير المثمر جنس واحد يقسم قسمة واحدة فيزداد من الجيد للردىء حتى يكون القسم في النظر عدلاً .