جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٢٩

بدفعها إليهم فلا نسأل عما وقع بينهم من القسمة وغيرها وهم المسؤولون في دفع الضرر عن بعضهم بعضا .

ويمكن أن يكون للمانعين دليل غير ما ذكرته غير أني لم أطلع عليه لقلة اطلاعي وقصور باعي، ومن لم يعرف الفرع فكيف يطالب بأصله ؟! والله الهادي وهو الموفق وهو بكل شيء عليم .

قسمة المنافع بالمهايأة تمنع الجبر على القسمة

السؤال :

رجل هلك وترك عبدا مملوكا بين ورثته ثم احتاج أحد الورثة لبيع حقه وقال الثاني أنا لا أبيع حقي ما يكون الحكم بينهم ؟ وإن كان لأحدهما الثلث والثانى الثلثين وامتنع عن البيع صاحب الثلث أيُجبَر على بيعه أم لا ؟

الجواب :

يبيع سهمه فإن شاء اشتراه شريكه، وإن شاء باعه لغيره وإن تعذَّر ذلك فالله أعلم والضرر مزال، غير أن قسمة العبد بالأيام ممكنة فيوما لهذا ويوما أو يومين لهذا وما أمكن قسمة منفعته فلا أقول بالجبر على بيعه، وفي أبي اسحاق ما يدلُّ على جواز الجبر على ذلك إذا لم تتأت قسمة الذات والله أعلم .

٢٬١١٦ / ٣٬٦٤٩