الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٣٢طلب الصلح فراراً من التحاكم لعادل أو جبار
السؤال :
رجل ذهبت عليه دابة واتهم بها أناساً فدفع إليهم ولم يقروا بها فتكلموا بينهم بالصلح، أيحل لصاحب الدابة أخذ الصلح على سبيل الكتمان وإن ردوا إليه اليمين أعليه اليمين وله حق على سبيل كتمانهم ؟ أجبنا .
الجواب :
أما اليمين فلا ترد بدعوى التهمة .
وأما الصلح إذا أراد منهم الحكم عند أحد من حكام المسلمين حيث لا ضرر عليهم في ذلك ثم صالحوه لئلا يحاكمهم فإنه لا يحل له أخذ ذلك وإن كانوا قد صالحوه لئلا يحاكمهم مع جبار أو في مكان عليهم فيه الضرر فهذا الصلح لا يحل لأنه في حكم التقية . والله أعلم .
الصلح لا اجبار عليه
السؤال :
من حضر بين أناس متنازعين فأراد اصلاحهم فأحدهم راض والآخر
كاره ؟
الجواب :
٢٬١١٩ / ٣٬٦٤٩