جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٤٦

بيع بعض المرافق لدفع مغارم عامة

السؤال :

البلد إذا أتاها ضيف أو نابها مثل غرم قتل أو شيء من مصالح البلد أن يقعد الفلج أو ترفع منه بادة أم لا ؟

الجواب :

أما الضيف فلا يجوز أن يقعد له الفلج ولا ترفع بادة لأن الضيف إنما يكون على إناس مخصوصين وفي الفلج حقوق لمن يلزمه الضيف ومن لا يلزمه وهي مشتركة بين الأيتام والأغياب وغيرهم فلا وجه للأخذ من الفلج للضيف .

وأما سائر المغارم فإن كان تلزم جميع أهل الفلج من يتيم وغيره واتفق الجباة على قعد الفلج ونزع بادة منه على نظر الصلاح لأهل الفلج في دفع ذلك المغرم جاز ذلك والله أعلم .

٢٬١٣٣ / ٣٬٦٤٩