الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٥٢المضاربة
اعادة رأس مال المضاربة بعملة أخرى
السؤال :
رجل أعطى رجلا قروشاً ليضارب بها على أنه له جزءاً معلوماً من ربحها فأخذها المضارب واشترى بها سلعة ثم باع تلك السلعة بريالي فضة هل له أن يرد إلى صاحب المال عن قروشه ربابيا ( روبيات ) على قدر الصرف أم هذه مصارفة لا تجوز ؟ عرفنا الحكم في ذلك .
الجواب :
ليست هذه مصارفة لا تجوز وإنما هي رد مال الرجل إليه، وهو فعل جائز لا شبهة فيه إذ لا يلزم المضارب أن يرد قروشا بل يجوز له أن يرد ذلك الشيء الذي انتهت إليه المضاربة وبيان ذلك أن القروش التي أخذها مال الرجل الأول والسلعة التي اشتراها بتلك القروش ماله أيضاً وكذلك الربابي التي باع السلعة فهو ماله ينتقل كيف ما كان، ألا ترى أنه لو ذهب من غير تضييع من المضارب ما كان المضارب ضامناً لأنه في حكم الأمانة عنده . والله أعلم .
اشتراط دفع رأس المال في المضاربة
٢٬١٣٩ / ٣٬٦٤٩