جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٦٠

تقييد التصرف في الفلج بعدم الاضرار بالغير

السؤال :

الرقعة في الفلج أرادوا أهله أن يخدموه هل يجوز ذلك ؟ أرأيت إذا كانت تلك الخدمة تضر بالعواضد وفرض الورد أو تنزل درجة أو درجتين وما قولك إن كانت خدمته تضر بشيء من الآبار الموجودة ؟ وهل يصح زيادة البود لخدمته فيباع منهن ؟

الجواب :

أما العواضد فلا تمنع خدمة الفلج غير أنها إن تعطلت ضمنت قيمتها ويكون ذلك أهل الفلج كل على حسب حصته حتى اليتيم والموقوف إذا ظهر في ذلك صلاح .

وأما فرض الورد فلا يعتبر صلاحها ولا تعطيلها وإنما يعتبر صلاح الفلج فما اصطلح من الفرض صلح وما فسد فسد ولا بأس على أهل الفلج إلا أن يكون بعض الفرض مملوكة وباعها لهم أرباب الفلج أو نحو ذلك من التمليك فإنها إن تعطلت ضمنت كالعاضد ولا عبرة بنزول درجة أو درجتين وإنما العبرة بتحويل الفلج من ذلك الموضع .

وأما الآبار الموجودة فلا يصح اضرارها فإن ظهر نزول مائها بسبب خدمة الفلج وعلم ذلك منعت الخدمة وإن لم يظهر فلا بأس ولا تمنع الخدمة في الحال حتى يعلم الضرر .

٢٬١٤٧ / ٣٬٦٤٩