الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٦١وأما زيادة البود لخدمته فلا بأس بذلك بل يبيعوا ما شاؤا إذا كان الصلاح في ذلك .
وحكم اليتيم والغائب والموقوف وبيت المال حكم غيرهم من الناس والله أعلم .
اصلاح المياه يجمع أموال من أهلها ولو جبراً
السؤال :
فلج يابس أراد الجباه خدمته وليس له دراهم فما الأحسن في بيعه بدراهم من مياه الناس على رضاهم ومصالح فلجهم ؟ وما القول في مال اليتيم والغائب والمسجد ومن لا يملك أمره إذا عزم جباه الفلج على بيعه أم الأحسن بيع الوقف الذي للفلج خاصة ؟ وخدمة الفلج قص عرمة من اليبس إلى منافع مائة وفي النظر أنه صلاح ظاهر .
الجواب :
الأحسن في ذلك جمع الدراهم من أهله كل على قدر نصيبه منه فإن شق عليهم ذلك أو تعذر فالأحسن زيادة بادة أو بادتين أو نحو ذلك على قدر ما تحتاج إليه الخدمة من الدراهم في نظر الجباه منهم واليتيم والغائب والمسجد وجميع من لا يملك أمره حكمهم في ذلك حكم البالغ العاقل قال أبو الحوارى أن اتفق الجباه أن يزيدوا في دور الفلج لحفره كان لهم ذلك فمن أدى الذي عليه من الحفر كان له نصيبه من الماء على حساب ما لهم