الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٦٣المنع من الاضرار بها
السؤال :
فلج ضعيف تجمعت عليه البادية بابلها فكانوا يردون منه ابلهم ودوابهم وكان الفلج إذا وردوه انقطع عن أهله لضعفه فأصاب أهل الفلج بذلك ضرر هل لهم أن يسموا الشريعة التى تردها البادية حتى يتفرقوا عنهم ويرتفع بذلك ضررهم أم لا .
الجواب :
نعم لهم ذلك فيما أرى والله أعلم .
الانتفاع من الفلج الخارج عن البلد
السؤال :
عن الانتفاع من الفلج إذا كان لم يبلغ البلد وأهله لم ينتفعوا به هل يحل ذلك أم لا ؟
الجواب :
نعم يحل ذلك إذا كان عدم وصوله إلى البلد من قبل الله لا من قبل الغصب لأن ذلك مال لا يقدر أهله على الانتفاع به فهو بمنزلة المال الضائع من أهله واستثنى من ذلك الانتفاع الذي يخشى منه ثبوت السنة على الفلج فإنه لا يحل لخوف الضرر بأهل الفلج والله أعلم .
٢٬١٥٠ / ٣٬٦٤٩