جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٦٢

من الماء إن كان لهم سدس فسدس وإن كان لهم عشر فعشر قيل له وكذلك ان احتاج السيل من الفلج فاحتاج أن يتقرح له ساقية أيكون ذلك على العامة قال إذا لم يقم إلا بذلك إلا أنهم ليس عليهم في هذا أن يقطعوا الصفا قال أبو الحوارى أيضا ليس على اليتامى قطع الصفا وإنما عليهم حفر الطين هكذا حفظت عن نبهان قال يوجد عنه في موضع آخر ليس على اليتامى والأغياب قطع الصفا ولا قطع الجبال وإنما عليهم قطع الطين وقد وجدنا عن محمد بن محبوب رحمه الله إن كان الصفا يمنع الماء عن جريه ويحبسه كان اخراج هذا الصفا على الجميع ويجبرون على ذلك (انتهى) قال : وهذا كله في الفلج الجارى إذا احتيج إلى خدمته لزيادة الماء وأما الفلج اليابس من أصله فقال أبو المؤثر إذا انهدم الفلج انهداماً لا يطاق نبشه لم تترك القرية تهلك وجبر أهل الفلج إذا كان أصلا أو سهماً على قرح فلج في الموضع الذي انهدم إذا كان أهون من صلاح الفلج الأول وسئل بعضهم عن أهل فلج وقع في فلجهم فساد حتى قل الفلج وخيف على البلد الذهاب فقام رجل من أهل البلد وليس هو بثقة فقهر الناس وجبرهم على حفر الفلج حتى رجع أو لم يرجع وقد قهرهم وجبرهم وحضروا بأموالهم وأنفسهم قسراً منه لهم فعليه خلاص ما فعل أم لا ؟ قال : هو مأجور في ذلك إذا قهرهم على مصالحهم بالعدل في ذلك (انتهى) نقلا من آثار المسلمين وبه الشفاء من غليل الصدور والله أعلم .

٢٬١٤٩ / ٣٬٦٤٩