جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٦٥

الجواب :

على وصفك هذا فله منعهم، وعليهم أن لا يضاروه في صواره فكل ضرر مرفوع وكل حادث مزال ولا ضرر ولا ضرار في الاسلام والله أعلم .

النزح من البئر بما لا يضر

السؤال :

رجل هل له أن ينزح ماء من النهر لسقي نخلته أو حرمته التى على عامد الفلج افتنا .

الجواب :

إذا كان ذلك النزح يضر بالفلج فلا يجوز من أمياه الناس وإن كان لا يضر بالفلج لكبره فإما أن يجرى تعارف بين أهل ذلك الفلج وإما لا فإن لم يكن تعارف فلا يجوز وإن كان هنالك تعارف ففيه خلاف والله أعلم .

التصرف لإصلاح الفلج ومخالفة البعض

السؤال :

فلج فيه كبس وطياح في فرضه وسلوله وضياع في صاروجة وقاعدته من موضع معلوم من البلد إلا أن خدمته على عامة الفلج فاحتاج الفلج إلى الخدمة وتبين ضياعه ولم تكن لهذا الفلج دراهم تكفي لمصالح فاسدة فاجتمع رأي جبهة

٢٬١٥٢ / ٣٬٦٤٩