الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٦٩الجواب :
قد جوز شيخنا محمد بن مسعود البوسعيدى - أبقاه الله - للجماعة أهل عزأن يبيعوا زبادة فلجهم بيع خيار لما يرجون من الصلاح في ذلك وقد أخذوا برخصته وعملوا بها وإذا جاز بيع الخيار لنظر الصلاح جاز بيع القطع لذلك أيضاً فلا بأس على القائم بمصالح الفلج أن ينفذ تلك الدراهم في صلاحه الظاهر إن شاء الله تعالى والله أعلم .
مسؤولية تجديد الجدار الساتر بين الجارين
السؤال :
رجل بينه وبين جاره ساقية فلج تمر بين أموالهما لغيرهما إلا أنها داخلة من مال أحدهما دون الآخر والجدار وجد حذاء هذه الساقية خلفاً بعد سلف ثم انهدم ذلك الجدار فانكشف الستر بينهما لأنها أموال مسكونة والضرر بيّن أو أن ذلك الجدار هدماه بأنفسهما ليجدداه فأبى أحدهما أن يجدد ذلك الجدار أله أن يمنع الستر بينهما على هذه الصفة .
الجواب :
قد تقدم منى إليك جواب هذه المسئلة وأنه يلزم المتجاورين أن يجعلا بينهما سترا إذا كانوا ممن لا يجوز لهم المساكنة فإن كان هذا الجدار لأحدهما لزم صاحبه أن يجدده وليس على الثانى أن يغارمه إلا إذا تشارطا عند هدمه على أنهما يشتركان في تجديده وإن كان الجدار لهما معا فالمغرم