جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٦٨

الجار فإن الجدار جداري ولا أريد له تجديرا أيكون له ذلك المنع أم يجبر لأجل الستر بينهما ؟

الجواب :

إذا كان كما زعم أن الجدار له خاصة دون جاره جبر على بنائه بنفسه لوجوب الستر بينهما إلا إذا كانا ممن يجوز له المساكنة وليس على جاره أن يحامله في الغرم، بهذا صرح الشيخ أبو نبهان واقتضاه كلام أبي سعيد وغيره من الفقهاء .

وإن كان الجدار شركة بينهما جبرا على بنيانه وعليهما الستر جميعاً كذا قال موسى وعبد المقتدر بن غيلان والله أعلم .

بيع أثر ماء لإصلاح فلج

السؤال :

بيع أثر ماء من جنورة جعلت تقعد لمصالح فلج إذا كانت دراهم القعد لا تكفي للخدمة من قرح تبين صلاحه أو كبس تراب أو ما يحتاج له النهر من جميع المصالح إذا اتفق جباه الفلج على البيع فإن قلت لا يجوز البيع منها هل يجوز للقائم بمصالح النهر أن يقبض الدراهم من جباه النهر إذا باعوا بأنفسهم أم لا يجوز له ذلك ؟

٢٬١٥٥ / ٣٬٦٤٩