الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٧٤الاستحقاق في الفلج بما لا يضر، وعدم الزيادة عليه
السؤال :
قوم خدموا فلجاً ثم ساح في بعض السيوح وقسموا ما يكفيهم من الأرض ثم قالوا إن ما حول هذه القسمة نجعله رمّاً نبيعه لإصلاح الفلج ولم يكن الفلج سقاة، ثم بعد ذلك أعطوا رجلاً رمّاً من ذلك الرم بذرع معلوم ولم يعطه إلا جباة الفلج وفي الفلج أيتام وبلغ . هل تثبت عطية الجباة دون غيرهم من أهل الفلج أو يحتاج إلى رضا الكل ؟ وهل يجوز للذي أعطوه زرعاً معلوماً أن يزيد من ذلك الرم لأنه لم يسقه الفلج أو لا ؟
الجواب :
نعم يصح لمن أعطاه الجباة من هذا الرم شيئاً أن يأخذه إذا لم يكن في ذلك ضرر على أحد من الناس الذين لم يرضوا بالعطية أو على أحد من الأيتام، فإن كان هنالك ضرر على أحد ممن ذكرنا فلا يصح لأن القوم أحق بذلك لسبق أيديهم في خدمة الفلج .
وأما أن يزيد على ما أعطاه الجباة فلا ولا قدر شبر لأنهم أحق بمرافق أرضهم وأولى بمنافعها وإنما أجزت أمر الجباة فيها مع عدم الضرر لأنها لم تكن لأحد مخصوص منهم بل ولا ملك لأحد فيها والمنع من تعاطى الغير لها لاستحقاق الأولين . وأولويتهم بمنافعها . الله أعلم .
حفظ حق الأيتام في الفلج غير المقسوم