جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٧٥

السؤال :

رجل عمر أرضا في فلج لم يقسم ماؤه لكن كل من أراد أن يسقي أخذ الفلج ولم يمنع قبل قسمة الماء وفيه حصة للأيتام وغيرهم ممن لم يعمر . هل يجوز لذلك الرجل الذي عمر أن يأخذ الفلج وقت ما أراده ولو لم يكن له نصيب من الماء أو لا ؟ والفلج إذ أقعدوه يسوى ثمناً لكنه متروك لقلة العمارة ؟

الجواب :

ما بالهم يتركونه وهو يسوى ثمناً وقد نهينا عن اضاعة المال فإن كان على ما وصفت فليس لمن أراد السقي أن يسقى كل ما أراد بل عليه أن يتحرى قدر نصيب الأيتام فيتجنبه ويسقى من نصيبه ونصيب البالغين إن شاء لأنهم تركوه اختياراً وله أن ينتفع بالمال الذي تركه أهله .

وضمان حق الأيتام على من ضيعه وإن كانوا يأخذون من الفلج قدر نصيبهم فلا ضمان وإن سقى به أحد تخلص إليهم . والله أعلم .

تحميل الغرم على ركاب السفينة بإلقاء متاع بعضهم

السؤال :

من ألقى حملا لسفينة خوف مهب الرياح وتكاثر الأمواج عن الغرق وذلك الملقى مال وأرواح . هل يكون غرم هذا الملقى في البحر على جميع ما

٢٬١٦٢ / ٣٬٦٤٩