جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٨٠

خدمة الفلج ببيع بعض متعلقاته

السؤال :

الجماعة إذا اجتمعوا على بيع بعض البادة يخدم بها في الفلج خدمة لا يغيرها سبيل . أيجوز أم لا ؟

الجواب :

يجوز ذلك إن احتاجوا إليه وخافوا الضرر من تركهم الخدمة . والله أعلم .

استمرار المنزف القديم للفلج ولو أضر بفلج آخر

السؤال :

فلج أضر به المحل وله منزف بحذاء فلج آخر وعند نزفهم منه يضر الفلج ومضى على هذا سلف بعد خلف فلما عاد المحل أراد أصحاب الفلج أن ينزفوا أنكر عليهم أصحاب الفلج الثاني ألهم ذلك أم لا ولم يكن انكار ممن كان

قبلهم ؟

الجواب :

إذا لم يعلم أن المنزف حادث بعد الفلج الذي يضره فهو حق لأهل الفلج الآخر ولهم النزف منه وقت المحل على عادتهم السابقة وليس لأحد أن يمنعهم من ذلك . والله أعلم .

٢٬١٦٧ / ٣٬٦٤٩