جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٨١

خدمة الفلج بما هو أقل ضرراً بالفلج الآخر

السؤال :

أصحاب المنزف إن أرادوا أن ينقلوه عن موضعه وقصدهم رفع الضرر عن جيرانهم هل يصح تسليم غرامة هذا المنزف المنقول من جمعة فلجهم أو لا ؟ فإن كان لا فهل يجوز أن يغرموا جيرانهم ثم نقل المنزف لأجل رفع الضرر عنهم أو لا ؟ وهل يجوز أن يشتروا من جمعتهم آلات النزف كلها أو لا ؟

الجواب :

ليس لمن لهم المنزف أن يخدموا من قعد فلجهم منزفاً في موضع آخر رفقاً بجيرانهم فإن شاؤوا الرفق فليخدموه من أموالهم وإن لم يكن في الفلج أيتام وغياب وأوقاف بل كله لمن يملك أمره ثم تناظروا على ذلك جاز

لهم .

ويجوز لهم أيضاً شراء آلة الزجر من قعد الجمعة وإن كان فيه من لا يملك أمره إذا كان لهم في ذلك نصيب كشركائهم .

وأما أهل الفلج الآخر فلهم أن يدفعوا الضرر عن فلجهم بتسليم شيء من قعد جمعته في خدمة المنزف المذكور إذا كان ذلك أقل ضرراً من ثبوت المنزف عليهم فإن وافقهم جيرانهم على ذلك فقد رفقوا بهم . والله أعلم .

التصرف في الفلج بما يؤدي لانطماسه

٢٬١٦٨ / ٣٬٦٤٩