جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٨٢

السؤال :

فلج مشترك لجملة رجال والبعض منه للمسجد ولهذا الفلج بادة تقعد لمصالحه على دوران معروف، ثم اشترى هذا الفلج رجل من أصحابه كله إلا مال المسجد، أيجوز لهذا الرجل أن يدخل هذه البادة في جملة مائه ويسقى بها أمواله بغير قعادة إذا لم يكن أحد من الناس يريد أن يقتعد منها ويثبت على نفسه كل ما يحتاج هذا الفلج من المصالح أم لا ؟

الجواب :

لا يجوز له ذلك لأنه يفضي إلى انطماس البادة من أصلها، وانطماسها يفضى إلى اندراس النهر .

وأيضا فهي إنما أخرجت لصلاح النهر لا لأرباب الأموال ومنفعة النهر عامة لكل مسلم مر عليه .

وأيضا فللمسجد فيها حق حيث كان له في الفلج حق لأن صلاح الفلج صلاح له والسبيل أن يأخذها بالقعادة كما كان الحال قبل ذلك حتى لا يقول الورثة من بعده وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مقتعدون ! والله أعلم .

٢٬١٦٩ / ٣٬٦٤٩