جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٣

السجود في الفريضة فريضة ومسألتك مما لا يصح أن يختلف فيها عند الاختيار والمعذور معذور فبقي الخلاف في امامتك بالأصحاء على حاله .

على أني أقول أن اختياري لك ترك الإمامة بالأصحاء إنما هو عند وجود من يصلي بالناس فأما إذا لم يوجد من يصلي بهم وأراد الجماعة منك أن تصلي بهم فحينئذ اختياري لك أن تؤمهم لارتفاع المحذور لئلا تتعطل الجماعة والله أعلم .

كيفية قضاء المسبوق ما فاته مع الإمام

السؤال :

من أدرك صلاة الظهر مثلا مع الإمام وفاتته منها ركعة واحدة ثم وجه من سبحانك اللهم وبحمدك وكبر تكبيرة الإحرام واستعاذ ولحق بالإمام في الركعة الثانية وصلى عنده ثلاث ركعات تماماً ما ترى عليه في الركعة التي

فاتته ؟ ومن أين يقضيها إذا أراد قضاءها من بعد فراغ الإمام من التحيات وسلم ؟ أيقوم بتكبيرة لقضاء الركعة التي فاتته ويخرّ إذا قضى الركعة بتكبيرة أم لا ؟

الجواب :

عليه أن يقضي تلك الركعة التي فاتته مع النهضة التي نهضها الإمام للركعة الثانية وهذه النهضة هي التي تسمى بالوثبة يقضي ذلك كله بعد ما سلم الإمام لا قبل ذلك ويقوم لقضاء الركعة مع الوثبة بلا تكبيرة فإذا

٢١٧ / ٣٬٦٤٩