جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٨٦

تسرقفا في غير تحصيل فائدة ومصلحة للفلج تفضل شيخنا بما تراه في هذه المسألة أثرا أو نظرا.

الجواب :

للأفلاج قواعد، ويلزم أهل الفلج أن يسلكوا تلك القاعدة ما لم تكن باطلا، ولا يجوز تبديلها ولا تضييع العمل بها فإن خفتم أن يهدم العدو الفلج جاز دفعه من المال المجعول لصلاح الفلج .

وأما صرفه في الضيافة أو مداراة الجبابرة فلا يجوز والله وأعلم .

قطع نخلة المسجد المائلة على بيت رجل

السؤال :

نخلة المسجد إذا مالت على بيت رجل ووقع منها خطر على أهل ذلك البيت أيجوز قطعها عنه ؟ وإن كان صاحب البيت لم ينكر تلك على وكيل المسجد ربما عنده أن نخل المسجد لا يجوز قطعه، أعلى الوكيل ضمان في تركها كان صاحب البيت عارفا بذلك أو جاهلا به ؟

الجواب :

في الحديث عن رسول الله " أنه قال " لا ضرر ولا ضرار " وترك هذه النخلة على هذا الحال ضرر على أهل البيت يجب إزالته سواء أنكروا أو سكتوا لأن المنكر يغير، وإن رضى صاحب البيت . والله أعلم .

٢٬١٧٣ / ٣٬٦٤٩