جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٩٠

مسألة الفسخ مسألة نظرية اعتبروا فيها رفع الضرر أخذا من قوله " : " لا ضرر ولا ضرار " ولهذا اختلفت أنظارهم في القدر الذي يندفع به الضرر فنشأ عن ذلك الاختلاف الوارد في الباب فقيل يترك وحين الساقية ثم يغسل وقيل يفسح ذراعا عن جرى الماء، وقيل لا بأس ما لم يمنع جرى الماء وهذا في الساقية التى تكون في مال الرجل لغيره .

وأما السواقى الكبار فإنه يحرم عنها حتى لا يدخلها ضرر في نظر أهل المعرفة بذلك وإن أسست سواقيهم على شرط في الفسخ كان لهم شرطهم وربما احتاج بعض الأمكنة إلى الفسح أكثر من بعض لرخاوة الأرض أو صلابتها وربما احتاج بعض الشجر إلى الفسح أكثر من بعض لما فيها من العروق السارية إلى الساقية، ولا يخفى أن الزرع دون الشجر والنخيل فليس عليه فسح في القت ونحو إلا مقدار ما لا يمنع جرى الماء بعروقه ولا بغصونه والتفاوت في الشجر معلوم وضرر الموز من عروقه وأولاده فالفسح في حقه باعتبار دفع المضرة والله أعلم .

أنواع الطريق ومقاديرها

السؤال :

الطريق التى في وسط أموال البلد التى تخرج من الطريق الجائزة وتدخل في جائزة أخرى أهى طريق جائزة ولها أحكام الجوائز أم هي طريق مال وتكون أربعة أذرع إذا أراد أحد يحدث في ماله جنبها إذا وجدت أقل من أربعة أذرع .

الجواب :

٢٬١٧٧ / ٣٬٦٤٩