جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٩١

هذه طريق جائزة لأن طريق المال هي التى تذهب في المال كما أن طريق البيوت هى التى تذهب في البيوت وهنالك تنقطع وإن جازت فهى جائزة لكن إذا وجدت في مال قد حفت بها العمارة من الجانبين فليس لها إلا ما وجد من سابق تم الذرع أم نقص ولا تزاد من أموال الناس وإنما يكمل ذرعها من الخراب والله أعلم .

قطع الأشجار في الفلوات وأحكامه

السؤال :

قص الأشجار من غاف وسدر ومن جميع الأشجار الذي لا له رب وهو في الفلوات والسيوح الخالية يريد خشبا ينتفع منه لأمور حوائج الناس التى لا بد منها مثل آلة الزجر وغيرها من جميع الحاجات للناس فإن كان هذا حراما محجورا على من قص من السيوح مشددا بالضمان عليه لا فيه رخصة أم حلال جائز لا فيه شيء من الذنب أم له أن يشترى من الشجر المربوب بما يستوى هو وأصحابه ويقص منها، أم يكره ؟ قال تعالى في كتابه ﴿ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ﴾(1) وهل النهي يعم قص الأشجار القريبة والبعيدة ؟

الجواب :

(1) سورة النحل، الآية 43

٢٬١٧٨ / ٣٬٦٤٩