الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٩٦أفتى الشيخ الحسن بن أحمد وغيره بعدم الفرق بين ما إذا رضى أرباب الساقية وبين ما إذا أكل ذلك على رأى من أجاز الغماء على الساقية .
وأقول إن المرخص في ذلك قد أجاز الغماء على الساقية من غير أن يستأذن أربابها وتجويزه هذا يقتضى عدم الفرق بين ما إذا أظهر أرباب الساقية الكراهية وبين ما إذا سكتوا، لأن سكوتهم لا يبيح من أموالهم ما حجره الشرع وإن أثبته لهم الحكم الظاهر فافهمه وعلى هذا الترخيص فلا فرق بين ما إذا صرجت الساقية وبين ما إذا لم تصرج وكلامهم يقتضى الاطلاق فراجعه والله تعالى أعلم .
التصرف في حال التعدي على الفلج
السؤال :
فلج له بادة ادركت تقعد لإصلاحه فتملكها ناس خونة يأخذون قعادتها لأنفسهم جهرة هل للأمين غير القادر على انتزاعها من أيديهم أن يأخذ من قعادتها منهم ما قدر على أخذه ليصلح به الفلج على طريقة الاحتساب ؟ وهل له أن يؤجر نفسه ويأخذ عن عناه أجره وسطه من هذا الذي أخذه منهم أم لا ؟
الجواب :