جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٩٧

يجوز لمن قدر على انتزاع شيء من قعد هذه البادة من يد أولئك الخونة الظلمة فيضعه فيما جعل له احتسابا، وله فعل ذلك على قصد الاحتساب من الله الثواب،

وليس له أن يؤجر نفسه وإن كان بأوسط الأجرة لأن الإجارة لا تصح إلا من متعاملين عاقلين بالغين حرين والله تعالى أعلم .

بيع الافلاج المجهولة بعد خدمتها

السؤال :

الأفلاج المجهولة أربابها إذا خدمها بعض الفقراء هل لهم أن يبيعوها على الأغنياء وغيرهم أم لا ؟

الجواب :

إذا خدموها على نية التملك لها عملا بقول من أجازها للفقراء جاز لهم بيعها للأغنياء وغيرهم، لأنها تكون على ذلك القول ملكاً لهم، ولهم التصرف في أملاكهم، وللأغنياء الشراء منهم على هذه الصفة لأنهم إنما يشترون من الفقراء أملاكهم أما إذا خدموها على نية ابقائها على حالها وقصدوا الانتفاع بها دون التملك لها فهي باقية على حكمها الأول ينتفع بها من شاء من الفقراء ولا أقول بحجر بيعها لهم على هذه الصفة أيضا

٢٬١٨٤ / ٣٬٦٤٩