الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٠٥الفرق بين النخلة العاضدية والحوضية
السؤال :
إصطلاح أهل الفقه في النخلة العاضدية والحوضية والفرق بينهن في المقايسة لأي شيء فرقوا وما هذه النخلة العاضدية والحوضية في اصطلاحهم .
الجواب :
الحوضية هي التى تسقى وكان الأصل أن يجعل لها حوض تسقى فيه فيبقى الإسم وإن لم يكن حوض، وأما العاضدية فهي التى تفسل حيال النهر فتشرب منه بعروقها، والحوضية لا تعطى من الأرض إلا ثلاثة أذرع وإن كانت حولها نخلة دون سبعة عشر ذراعا وقيل دون ستة عشر ذراعا فسمت بينهما وإن زادت رجعت كل واحدة منها إلى ثلاثة أذرع، والتحديد بذلك اعتبار لما بين النخلتين من مسافة العسل فإن زاد علمنا أن الغسل لم يستوف حقه فرجع إلى أقل ما تعطى وأما العاضدية فإنها تكون على وجهين الفلج فتقايس ما يليها ولو طالت المسافة لأن الوجهين في حكم الخراب وما بين المالين الخراب يقسم بينهما على قول والله أعلم .
حكم الماء المجعول في الحقوق الخاصة
السؤال :
ما في النيل : ولا بما يعطى في الحقوق لمن لا يأخذها والكلام في الاستنجاء ما معناه .