الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٠٦الجواب :
المراد بذلك أن الماء المجعول في الحقوق المخصوصة لا يستنجى به لأنه لم يجعل لذلك، فجعله في غير ما جعل له باطل إلا إذا كان الماء جعل لصنف من الناس مخصوصة يأخذونه لما شاءوا فهؤلاء يدفع إليهم الماء ويصح لهم به الاستنجاء وهو معنى قوله لمن لا يأخذه أي لا يصح ذلك لمن لا يستحق أخذه والله أعلم .
التعارف على تدوير الفلج للعمائر الجديدة
السؤال :
بلد منذ عمرت جرت بها سنة أنه كل من أراد أن يعمر بها بيتاً أو جداراً أو برجاً يدور الفلج بأسره ولم يسأل أهل الفلج ولم يعلم أنهم برضاهم ذلك أم لا، وإن كان أهل الفلج غير راضين بذلك وخافوا إذا أنكروا ذلك تقوم عليهم أهل البلد باثبات سنتهم، فماذا تقول في الذي يقع في ذلك ويأخذ من هذه السنة ويعمر بيتا ويدور الفلج مرارا كثيرة بغير إذن أهله، والفلج تارة مخصب وتارة مجدب، والفاعل أصله من غير تلك البلد بل آل إليهم فوجد سنتهم هذه فتمسك بها، بعد ذلك شك ولم يعرف أرباب الفلج كلهم بل أنه مشترك فيه من يتيم وأرملة ومقعد وأعمى ومسافر حتى يأخذ منهم البرآن، ولم يوجد ما فات من الماء، فضلاً منك بالانقاذ من ظلمات الشك .
الجواب :