جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٠٩

أبواب فصاعدا فهى جائز وجائز فتح الأبواب لأصحاب بيوتها حيث لا تقابل باب جاره ولا تضره والله أعلم، ما معنى هذه المسألة ؟ وما الذي تقوى على استعماله منها ؟ والذي لا تقوى عليه ؟ أوضح لنا .

الجواب :

أما فتح الأجائل على ساقيه الجائز فلا أقول به إلا برضا جباه البلد لأن الساقية حق لعامة أهل البلد ليس لأحد أن يحدث فيها حدثا لا عن رضا جباههم الناظرين في مصالحهم . وأيضا فإن فتح الأجائل ضرب بأهل الماء يحملهم مؤونه السد وربما يكون سببا لذهاب مائهم وأيضا فإن جواز ذلك يفضى إلى مفسدة عظيمة وهو يلزم منه جواز الفتح لمن شاء بعد الإجالة الأولى أو الثالثة فكل من تعاطى الفتح فتح من غير أن ينتهى إلى حد محدود فيفضى إلى ضرر عظيم والله أعلم، وأما فتح الأبواب على الطريق الجائز فجائز إذا لم يضر بأحد والله أعلم .

الغرس في حريم نخيل الجار

السؤال :

عن حريم العوابى عن بعضهن بعضا إذا أراد أحدا أن يفسل قرب جاره كم يكون قدر الحريم .

الجواب :

٢٬١٩٦ / ٣٬٦٤٩