الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦١٠إذا كان الموضع قد جعل للزراعة وعلى ذلك أسس ومضى عليه الزمان وهو كذلك فليس لأحد أن يفسل فيه خوف الضرر بجاره، إلا إذا اتفقوا جميعا على الفسل فحينئذ جائز والله أعلم .
الغرس خارج حريم الجار
السؤال :
هل فرق في الفسل قرب العامد بين النخيل والأمبا وسائر الاشجار إذا تجنب صاحبه حيث الساقية إذا لم يضر بأحد من جيرانه أعنى في الحريم، وإذا كان بينه وبين جاره الرقية لكن يخشى على طول الزمن الضرر على الجار . هل يجوز الفسل من غير إحرام ؟
الجواب :
الحريم حق الجار ولذا سمى حريما فعليه إذا شاء الفسل أن يحرم على الحد المحدود خوف الضرر المنتظر . والله أعلم .
نقل الشرب أو بيعه
السؤال :
من باع ماله يبسا والمال المباع له شرب من ماء رجل آخر وأراد البائع ينقل الشرب إلى ماله الآخر ولم يرض صاحب الماء بنقله إلى ماله الآخر ومنعه عنه وقال له : إذا أردت الشرب ارجع مالك عن البيع واسقيه لكل إياه على عادة كما كان فلم يسترجع ماله وبقى الشرب في جملة الماء ما يلزم القابض لهذا