الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦١١الماء في دينه ؟ أيبقى عليه شيء من الضمان للبائع إذا لم يستأنف ولم يسترجعه ؟ بين لنا :
الجواب :
ليس له تنقيل هذا الشرب لكن له أن يبيعه لمشترى المال وله أن يبيعه لمن عليه الشرب، وإن استرجع ماله الأول سقاه به على ما كان، وله أن يعطيه أحد الرجلين مشرى المال أو من عليه الشرب وإن أبى من هذا أكله فقد أضاع ماله بنفسه ولا ضمان على مانعه من تنقله والله أعلم .
لا تغيير لمرفق مقرّ قبل الشراء
السؤال :
مالين متحاذيين لرجلين وفسل أحدهما من بجاره دون الحريم الشرعي ولم ينكر عليه جاره ثم باع الذي لم ينكر على جاره لرجل ثانٍ ثم المشترى الثانى أنكر على الفاسل والمفسول لم يثمر ولا مات محدثه أهل ترى للمشترى الثاني انكاراً ؟
الجواب :
ليس للثاني إنكار لأنه إنما اشترى المال على تلك الصفة الحاصلة قبل الشراء والله أعلم .
٢٬١٩٨ / ٣٬٦٤٩