الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦١٣الجواب :
قد اختلط المالان، فإن أمكن التمييز جعل كل واحد فيما جعل له وإن تعذر ضمن الخالط إذا كان الخلط غير جائز وصار المالان في حكم المجهول، غير أنه مجهول خاص فلا ينفذ إلا في صلاح ذلك الفلج، وللجباه النظر فيه فإن شاؤوا حرجوا به وإن شاء واجعلوه في غيره من الصلاح العام ثم إن حدث البادة لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون بحق أو بباطل، فإن أحدث بحق وجب وضعه في محله، وللجباه النظر إذا اتفقوا على جعله فيما يرونه الأصلح في الحال لأنه للصلاح إخراج وإن كان بباطل وجب اسقاطه ورد الماء إلى أهله والله أعلم .
تحويل الشراج والسيول إلى أموال غيره
السؤال :
في الشراج إذا نحيت إلى أموال الناس وكذا الأودية إذا حملت أموال الناس، هل يصح أن ترجع إلى المعتاد ؟ وإذا صحّ أن أحدا حولها بسبب ضررها إلى مال أحد هل يصح تحويلها ؟ وقد أشكل علينا ما في الأثر أنه لا يصح تحويلها وكذا في جوهر النظام ولا ندرى أهذا على ظاهره أم هو من مجمل
الأثر ؟ أفتنا.