الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦١٩ثم إني بعد أن فرغت من جوابك وجدت عن الشيخ أبي نبهان رضي الله عنه في فلج بين من يملك أمره من حاضر أو غائب أراد الجباه أن يزيدوا فيه جنورة تطنى لتجعل فيما يحتاج إليه من صلاح فرضى بعض من حضره وكره آخرون قال ففي قول الشيخ أبي الحسن أن هذا لا يجوز إلا فيما لا بد منه من مصالحهم ومصالح فلجهم أو زراعتهم ان كانت لا تقوم إلا بذلك وإلا فلا يسع أن يضر بأحد منهم لصلاح غيره إلا أن يدرك على سنته في ذلك فيجوز أن يكون عليها . وفي قول الشيخ أبي الحوارى إن اتفق الجباه على الزيادة في دورة الفلج لحفره كان لهم إلا من أدى ما عليه فإن له نصيبه من تلك الجنورة انتهى كلامه والحمد لله على مواقفه الحق فانظر فيما كتبته لك واعرضه على المسلمين ولا تأخذ إلا بما بان عدله .
عدم التسبب في وقوع الضرر بالجار
السؤال :
هل يجوز قتل الدبا بالضرب وإلجائه إلى السقوط في الأخاديد والمهاوى ؟ وهل يجوز لطارده عن ماله إذا كان بطرده لا بد من دخوله في مال جاره لا على نية الاضرار ؟ وهل يجوز حرقه بالنار أو إلقائه في الرمضاء ؟
الجواب :