جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧

السؤال :

ما يوجد في بيان الشرع من الأثر أن الذي يجاهد لا يجوز له أن يلقي نفسه للتهلكة ويكون قصده يجاهد إلى أن يغلب ويسلم قال فإن كان يجاهد على أنه مقتول وأنه يحب أن يقتل فهو هالك، ما معنى هذا الأثر ؟ وهل هو صحيح أم لا ؟ فإن كان صحيحاً فما وجهه ؟

الجواب :

لا أدري ما معناه فإن كان المراد به ظاهره فهو عندي غير صحيح وإن كان غير ذلك فالله أعلم ويحتمل أن يكون معناه فيمن قاتل ضجرا من الحياة وطلبا للقتل كما يفعله بعض الجهال عند تضجرهم بما يكرهون فإنه إذا كان قتاله على هذا المعنى كان قصده حراماً فإن قتل كان هالكاً والعياذ بالله .

وأما إذا كان يجاهد في سبيل الله وقصده اعلاء كلمة الله ومع ذلك فهو يجب أن يتقبل الله منه نفسه وأن يقتل في سبيل الله رغبة في الشهادة التي رغّب الله فيها عباده فلا يصح أن يكون هنا هالكا بل هو المحق قطعا والفائز بالدرجات العلى التى وعده الله تعالى في كتابه العزيز بقوله تعالى ﴿ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ﴾(1) في امثالها من الآيات .

(1) سورة التوبة، الآية 111

٢٬٢٢٥ / ٣٬٦٤٩