جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٥

محدودة وإن القائل بالتحديد إنما قال ذلك بحسب زمانه وأهله ولكل زمان حكم .

وأما العبد فلا جزية عليه لأنه مال والمقصود من الجزية إذلال أهل الكتاب وإهانتهم على شركهم حيث اختاروا الشرك على الإسلام يدل عليه قوله تعالى :﴿ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ﴾(1) وإهانة العبد لا تفيد عِزَّا للإسلام وإنما يفيد عزة الإسلام إهانة الملوك والأكابر وأتباعهم من أهل الأنفة والبطش .

وأما المرأة والطفل والراهب والشيخ فلا جزية عليهم للنهي عن قتلهم ومن نهينا عن قتله فلا تؤخذ منه الجزية لأن الجزية دفع عن النفس ولا معنى للدفع عنها مع النهي عن قتلها . والله أعلم .

(1) سورة التوبة، الآية 29

٢٬٢٤٣ / ٣٬٦٤٩