الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٦القضاء
القضاء يقطع الخلاف، وهل ينفذ ظاهراً وباطناً ؟
السؤال :
ما معنى ما يوجد في الأثر بما نصه : وإذا كان الرجل يرى رأياً فحكم عليه الامام أو من يقضى له فالذي سمعنا أنه لا يسعه أن يأخذ برأيه ؟
الجواب :
معنى ذلك أنه إذا حكم الحاكم في شيء من المسائل الاجتهادية برأي لا يراه المحكوم عليه فإن على المحكوم عليه التسليم لحكم الحاكم في ذلك وإن كان يرى أن الأرجح في نظره خلاف ما حكم به الحاكم .
وذلك أن الانقياد لحكم الحاكم واجب وعلى الحاكم أن يجتهد في ذلك نظره ويجتهد للأمة ولولا وجوب الانقياد لحكم الحاكم في المسائل الاجتهادية لحصل التنازع والفشل المنهي عنهما بنص الكتاب العزيز .
على أن ما في هذا الأثر إنما هو خاص فيما إذا حكم الحاكم على أحد بنزع شيء من يده أو منعه من أخذه والمحكوم عليه يرى خلاف ذلك . أما إذا حكم الحاكم بأخذ شيء ويرى أنه ليس له فعليه أن لا يأخذه، لأن حكم الحاكم لا يحل له ما حرم الله عليه، والرب تعالى قد تعبد كل عالم أن يعمل بما يراه صوابا من المسائل الاجتهادية، وحكم الحاكم له بما رآه لا يزيل عنه ما تعبده به ربه تعالى، وليس للحاكم أن