الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٤الفرق بين القضاء والفتوى
السؤال :
من أعطى رجلا رقيقا يحملهم له من أرض السواحل إلى عمان وبما يصح عليه من المخسور فيهم ليعطيه إياه وجعله أمينه فيهم وهو ممن يؤتمن، فحملهم الحامل على ما تقدم من الشروط بينهم أعنى الحامل للرقيق والمؤجرين له فلما حملهم إلى عمان أراد منهم المخسور الذي سار فيه فأنكره ذلك ماذا يكون على الناكر المؤجر والأمين المستأجر هذه الصفة فضلا بالجواب .
الجواب :
بينهما حكم الشرع لأن الفتوى إنما تكون عند المصادقة، أما عند التناكر والخصومات فالمرجع إلى القاضى لأنه يقضى بما يسمع من الخصمين، والفتوى تكون على قول واحد فمن ها هنا لا يفتى في الخصومات والله أعلم .
اشتراط كتابه الدعوى مع رسوم عليها
السؤال :
القاضى إذا جاء المدعى بغير نوطيس من النصارى لا يحكم عليه ولا يسمع دعواه، والنوطيس لا يعطيه النصرانى إلا بجعل، فهل يسعه أن يقول لا أحكم بينكم بلا نوطيس وسرهات نوطيس من النصرانى أم لا يجوز له ذلك ؟
الجواب :