الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٦الالزام بدفع مال عند التقاضي
السؤال :
السلطان الجائر إذا وضع قراطيس تسمى نواطيس بمنزلة المدرة، فمن أراد حقه من خصمه وأبى من تسليمه جاء إلى وكيل بهذه القراطيس فأخذ له نوطيسا على قدر دعواه إن مائة ربية فليسلم عنها ربيتين، وإن ألفا فعشرين، وربما جاء القاضى أولا فلا يقضى له إلا باحضار النوطيس لأنه ممنوع من الحكم إلا بنوطيس، هل يسع القاضى أن يأمره بإحضار النوطيس لخصمه أم لا ؟ وهل يسعه الدخول في الأحكام على هذه الصفة أم لا ؟ وهل يكون شريكا وعونا مساعدا في استجلاب ما يستجلبونه من الأموال ضامنا أم لا ؟ أيضا ومن قاعدة هذا النوطيس أنه إذا ثبت الحق على المدعى عليه كان ما سلمه المدعى عن النوطيس على المدعى عليه فوق الحق الذي عليه والقاضي لا يحكم به بل يقول له ليس هذا من شغلى هذا شغل الوالى هل يكون هذا إدلا لا من القاضى ويضمن أم لا .
الجواب :
تقدم الجواب عن هذه المسألة في مسائلكم السابقة أنه لا يضر القاضي أن يقول للمدعي أنا ممنوع من الحكم إلا بنوطيس، وأنه يلين له القول في ذلك ويعتذر له العذر الواضح إذا جاءه بغير نوطيس، وليس له أن يقول هذا من شغل الوالي لأنه يشبه الدلالة على من يظلم خصمه ولكن يقول ليس هذا من شغلي فقط، والدخول في القضاء عند هؤلاء