الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٨تعالى ولا يجوز الوضوء ولا الشرب ولا التطهر من الماء الذي يخرجه هؤلاء بطريق الجبر .
وأما البلد المتصل فإنه لا يقصر فيه دون الفرسخين فإن تعدى للفرسخين قصر وهو قول استخرجه أبو سعيد من معنى التحديد في السفر وقيل لا يقصر ما دام في البلد وأظنه أكثر قولهم . والله أعلم .
تحذير القضاة من تقدير غرامات الحكام النصارى
السؤال :
أن النصارى جعلوا على الجزيرية وهم طائفة لعلهم من الزنج شيئا معلوما كانوا يأخذون على البيوت في كل سنة تدور، وزعموا أن هذا كان على الجزيرية من لدن سيف بن سلطان قيد الأرض وكذلك كان سعيد بن سلطان يأخذه منهم وأرادوا من قضاة الجزيرة خاصة التسجيل بجواز ذلك في الشريعة ومرادهم بهذا التستر في الظاهر على الجزيرية على أن هذا الجعل الذي جعلناه عليكم قضت به الشريعة المحمدية فلم يكن حينئذ هذا الجعل عليكم منا ظلما ولم يكن من هذا شيء في زمن ما جل وبرغش بل القوم في سلامة منه كغيره من الرعية عليهم ما على الرعية العشور الذي قدره برغش في زمانه والبيوت والأرض التى عليها البيوت ملك للجزيرية، هل للقضاء سبيل جواز التصحيح في صحيفة النصارى وهل يحل للمسلم جباية المذكور من القوم أن أجبره النصارى على الجباية ؟