الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦٤الدعوى
طلب يمين المدعى عليه مال
السؤال :
ما يوجد عن الشيخ الزاملي رحمه الله تعالى أيضاً في رجلين ترافعا إلينا فقال أحدهما أن أبي أخبرني أن له علي هذا كذا وأخبره غير أبيه فأنكر المدعى عليه فطلب المدعى يمينه فردها إليه ألَهُ ردُّ اليمين في مثل هذا .
الجواب :
إذا قال المدعي أن الذي أخبره ثقة عنده ففي ذلك اختلاف :
قول لا تكون اليمين في مثل هذا إلا على المدعى عليه .
وقول إذا رد المدعي عليه اليمين إلى المدعى حلف المدعي لقد أخبره أبوه وهو ثقة عنده أن له على فلان هذا كذا وأخبره فلان بن فلان الفلاني وهو ثقة عنده أن لأبيه على فلان هذا كذا وكذا إن كان أبوه قد مات وهو وارثه والله أعلم .
قال السائل :
فما وجه هذا الخلاف الذي ذكره هذا الشيخ في هذا المقام وهل لهذا المدعي أن يحلف على ما ادعاه إذا ردت اليمين عليه والحال أنه لم يعلم ذلك الأمر قول الثقة ثم أنه هل يحكم على هذا المنكر بثبوت الحق المدعى عليه إذا